السيد محمد هادي الميلاني

91

كتاب البيع

اشتريت وملكت - مخفّفاً - وابتعت . فإنْ كان بلفظ قبلت ، فالظاهر عدم جواز تقديمه . أقول : ليس منعه من تقديم « قبلت » ونحوه من جهة كونه مطاوعةً ، بل إنّه يصرّح بذلك في أواخر كلامه إذ يقول : « المسلَّم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب ، وأمّا وجوب تحقّق مفهوم القبول المتضمّن للمطاوعة وقبول الأثر ، فلا » . وإنما قلنا ذلك : لأن المحقق الخراساني أشكل على الشيخ [ 1 ] بأنّ القبول إنْ كان مطاوعة للإيجاب ، فلا فرق بين أنْ يكون بلفظ « قبلت » أو « اشتريت » ، وإلّا فلا فرق كذلك . ويردّه : إنّه لا نظر للشّيخ إلى هذه الجهة أصلًا حتى يورد عليه بما ذكر .

--> ( 1 ) حاشية المكاسب : 27 - 28